الصداق واحكامه بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري






الصداق واحكامه بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائري

عنيت الشريعة الإسلامية بتنظيم موضوع الصداق بشكل دقيق ومفصل، حيث أنه ومن خلال التطرق لموضوع الصداق فقها وقانونا فإنني قد توصلت إلى النتائج التالية:
 أن الصداق حق من حقوق الزوجة الذي قرره المولى عز وجل إكراما لإنسانيتها وجعله مكرمة مفروضة على الزوج لزوجته، لا مجرد مقابل أو عوض عن الاستمتاع. 
 إن فرض الصداق على الزوج دون المرأة شرع على أساس العدل والمسؤولية، نظرا لقوامة الزوج على الأسرة ولأن فرضه على الزوجة منافي للفطرة. 
 كما أن قانون الأسرة الجزائري في القانون رقم 84-11 اعتبر الصداق ركنا ولكنه بعد التعديل بالأمر 05-02 قد عدل عن ذلك ليعتبره شرطا.
 أن نصوص الشريعة الإسلامية من قرآن وسنة لم تحدد الصداق بحد أعلى أو أدنى، إلا أن بعض المذاهب الفقهية -الحنفية والمالكية خاصة-ذهبت إلى وضع الحد الأدنى له قياسا على نصاب قطع اليد في السرقة مع الاختلاف في مقداره، أما فيما يخص الحد الأعلى فإن الفقهاء قد أجمعوا على أنه ليس له حد أعلى،وعليه فإنه لا يجب أن يوضع للصداق حد أدنى ولا أعلى، إلا أنهم دعوا إلى عدم المغالاة فيه، أما من الناحية القانونية فإن ق. أ. ج لم يحدد الصداق بحد، لكن الملاحظ أن مشايخ وفقهاء بعض المناطق الجزائرية قاموا بتحديد حد أعلى له لتيسير سبل الزواج. 
 أن الصداق هو ملك للزوجة منحها إياه الله تعالى فلها وحدها قبضه والتصرف فيه بكل أوجه التصرف المشروع وليس لأحد قبضه عنها أو التصرف فيه إلا بإذنها، وقد أيد ق. أ. ج هذا المبدأ الذي جاءت به الشريعة الإسلامية ونص عليه في م14 منه.
 -أما مسائل النزاع حول الصداق فهي كثيرة في الفقه الإسلامي وفي الواقع منها: 
 *الاختلاف في أصل التسمية "والذي يقوم على ادعاء أحد الزوجين تسمية الصداق بينما ينكرها الزوج الأخر".
 *الاختلاف في مقدار المسمى" والذي يقوم حينما يدعي أحد الزوجين مقدارا معينا للصداق ويدعي الأخر مقدارا أعلى أو أدنى منه".
 *الاختلاف في القبض "ويحصل حين تدعي الزوجة عدم القبض ويدعي الزوج تسليم الصداق".
 *الاختلاف في كون المبعوث للزوجة هدية أم صداقا "ويكون عندما تدعي الزوجة أن ما دفع لها كان على سبيل الهدية ويعارض الزوج ذلك ويقول أنه من الصداق"
 أما فيما يخص المشرع الجزائري في ق. أ. ج فقد حصرها من خلال المادة 17في حالتين "حالة النزاع قبل الدخول وبعده".
 أما الأثر المترتب على تخلف الصداق في عقد الزواج فقد اختلف الفقهاء حوله تبعا لاختلافهم في تكييف الصداقأما قانونا فهو الفسخ قبل الدخول وثبوت الزواج بصداق المثل بعد الدخول وقد جاء ذلك في قانون الأسرة في المادة 15 ف2 وم 33. 
 ويسقط حق الزوجة في الصداق إذا تحققت إحدى الحالات المقررة شرعا لسقوط الصداق " حصول الفرقة بين الزوجين قبل الدخول والخلوة الصحيحة بسبب من الزوجة، الإبراء، الهبة، الخلع، حصول الفرقة بين الزوجين قبل الدخول من قبل الزوج"،أما قانونا فننا نجد قانون الأسرة لا يتحدث عن جميع هذه الحالات الأمر الذي يحيلنا إلى المادة 222.
 أما فيما يخص السؤال المتعلق بمدى اعتناء المشرع الجزائري بموضوع الصداق وإذا كان قد قصر فإني أرى أنه لم يعالج موضوع الصداق بالمواد الكافية، حيث ومن خلال دراستي للموضوع وجدت نفسي أرجع للمادة 222 من ق. أ. ج في العديد من جوانب هذا البحث، والتي تحيلنا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تنقسم بدورها إلى مذاهب فقهية، فالمشرع لم يحدد إلى أي مذهب يجب الرجوع في حالة وجود الاختلاف بين المذاهب الفقهية حول مسألة لم يشملها ق. أ. ج بالدراسة وأحالتنا إليها م 222. 
 ومنه فإن الرجوع إلى المادة 222 من ق. أ. ج لا يعد حلا يمكن اعتماده دائما في لحل المسائل التي لم ينظمها المشرع بمواد.

 *الاقتراحات والتوصيات: 

 عدم تحديد الحد الأقصى للصداق وتركه لاتفاق الأطراف والتراضي تماشيا مع نصوص الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الهدف الأساسي للصداق ألا وهو الإكرام لا المباهاة.
 إثراء الصداق بمزيد من المواد لتنظيم أحكامه بمزيد من الدقة.
 بخصوص المادة 222 أقترح تحديد المذهب الذي يجب الرجوع إليه في حال وجود الاختلاف الفقهي في مسألة معينة.
 بخصوص موضوع الإكراه على الزنا أو الاغتصاب أقترح فرض عقوبة مالية مساوية لصداق المثل على المعتدي إضافة إلى العقوبات المقررة مسبقا من القانون، وذلك لتشكيل وسيلة ردع إضافية للحد من هذه الجرائم، ففي المذهب المالكي المتبع في الجزائر فإن عقوبة الشخص الذي يكره امرأة على الزنا عندهم إضافة إلى عقوبة الحد فإنه يدفع صداقا للمعتدى عليها.
 أقترح دراسة موضوع الصداق دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات العربية لمعرفة النواقص في ق. أ. ج وإثرائه. 
 أقترح دراسة مواثيق الزواج المبارك والميسر وأثارها في المجتمع الجزائري.
 أقترح دراسة موضوع المغالاة في الصداق في الفقه الإسلامي وأثاره في المجتمع.


جميع الحقوق محفوظة لــ: الموسوعة القانونية الشاملة 2016 © تصميم : كن مدون